الشيخ علي المشكيني

189

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، الّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 442 . ( 2 ) . هل الحكمان تقارنا في الصدور ، فالترجيح لا يستلزم نقض الحكم بالحكم . أو كان أحدهما مقدّماً والآخر متأخّراً ، فلو كان المتأخّر هو حكم الأفقه دلّ الخبر على جواز نقض الحكم بالحكم إذا كان الثاني أفقه . وهذا إذا أخذنا القدر المتيقّن من مورد الخبر ، وهو اجتماع الأمور الأربعة المذكورة كان أخصّ ممّا دلّ على عدم نقض الحكم ، وأنّه ردّ على اللَّه ورسوله ، كما سيجيء في المسألة الآتية . ( مؤلّف ) .